نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 417
الفصل الثالث : في صلاة الخوف
وفيه مطلبان :
الأول : الكيفية
مسألة ٦٥٠ : قيل : إنّ قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي 6 ، يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها ، لأنّ الشرع كان كذلك ، ثم نسخ إلى صلاة الخوف ، ولهذا أخّر النبي 6 ( أربع صلوات ) [١] يوم الخندق [٢].
والأصل في صلاة الخوف : الكتاب والسنّة والإجماع :
قال الله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ )[٣] وقد ثبت أنّ النبي 6 ، صلّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف [٤].
وسمّيت ذات الرقاع ، لأنّ فيه جبلا ألوانه مختلفة بعضه أحمر ، وبعضه أسود ، وبعضه أصفر.
وقال أبو موسى الأشعري : موضع مرّ به ثمانية نفر حفاة ، فتنقّبت