responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 391

ولقول الرضا 7 ، وقد سأله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرجل يقصّر في ضيعته : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها » [١].

ولأنّه بلد إقامته ، فلا يعدّ فيه مسافرا.

والثاني للشافعي : القصر [٢] ، لأنّ المهاجرين قدموا مكّة مع رسول الله 6 ، ولأكثرهم بمكة وطن وما تركوا القصر [٣]. ولأنّه لم يعزم على الإقامة ، فكانت تلك البلدة وسائر البلاد سواء.

ونمنع أنّ لهم أملاكا وإن كان لهم قرابات ، فلا اعتبار بها.

فروع :

أ : لا يشترط في الأشهر التوالي ، بل لو استوطنه ستة أشهر متفرّقة ، سقط الترخّص‌ إذا بلغ التلفيق الحدّ.

ب : لا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الذي فيه الملك.

ولا كون الملك صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر ، أتمّ فيه ، لرواية عمّار عن الصادق 7 ، في الرجل يخرج في سفر ، فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ، ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » [٤].

ج : لو خرج الملك عنه ، ساوى غيره من البلاد ، بخلاف ما لو أجره أو أعاره.

د : يشترط ملك الرقبة ، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن ، لم يلحقه‌


[١] الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ـ ٥٢٠ ، الإستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢١.

[٢] الام ١ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٤.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨١ ـ ٦٩٣ ، سنن البيهقي ٣ : ١٥٣.

[٤] التهذيب ٣ : ٢١١ ـ ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست