responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 390

إلى نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ثمانية فراسخ ، قصّر ، وإلاّ فلا.

ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة ، فإن كان بين الابتداء وموضع الإقامة ثمانية فراسخ ، قصّر ، وإلاّ فلا.

ز : نيّة الإقامة عشرة أيام تقطع السفر‌ ، سواء كان موضع إقامة ، كالبلدان والقرى والحلل ، أو لا ، كالجبال والبراري.

وللشافعي في الثاني قولان : أحدهما كما قلناه ، لوجود نيّة الإقامة.

والثاني : القصر ، لأنّ الإقامة في هذا الموضع لا تتحقّق ، فلا ينقطع الترخّص بأمر لا حقيقة له [١].

وهو ممنوع.

ح : قطع السفر إنّما يحصل بنية مقام عشرة أيام كوامل.

وفي اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ينشأ : من أنّه من تتمّة السفر.

ومن حصول المقام ، فلو دخل ظهر الأول وخرج ظهر العاشر ، قصّر على الأول ، وأتمّ على الثاني.

ولو عزم على أنّه يخرج ظهر الحادي عشر ، أتمّ ولو خرج ضحوة الحادي عشر ، فكالعاشر.

ط : لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام ، أتمّ‌ وإن بقي العزم على السفر.

مسألة ٦٣٢ : لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر ، انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا ، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٢] ـ لأنّ حاله فيه يشبه حال المقيمين.


[١] المجموع ٤ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٥.

[٢] فتح العزيز ٤ : ٤٤٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست