ولأنّه لو أخّر ، أدّى إلى التغرير بالفريضة ، والإتمام ممكن في الحال ، وهذه قد تعيّن فعلها عليه أربعا ، فلا يجوز النقصان ، كما لو لم يسافر أو كانت نذرا.
ولأنّ التقصير منه ، فلا يناسب الرخصة.
وإن تركها في السفر ثم ذكرها في السفر ، فإنه يصلّيها قصرا إجماعا منّا ـ وهو أحد قولي الشافعي [١] ـ لوجود العذر حال الوجوب والفعل ، فأشبه ما لو فعلها في الوقت ، وسواء تخلّل بين هذين السفرين حضر ، أو لا.
وفي الآخر للشافعي : التمام ، لأنّ صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين ، فكان من شرطها الوقت ، كالجمعة [٢].
والفرق : أنّ الجمعة لا تقضى ، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان ، فجاز اشتراط الوقت ، بخلاف صورة النزاع.
وإن ذكرها في الحضر ، وجب أن يقضيها قصرا فيه ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد [٣] ـ لأنّ القضاء معتبر بالأداء ، وإنّما يقضي ما فاته ولم يفته إلاّ الركعتان ، وقال 7 : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) [٤].
وقال الشافعي في القديم : يجوز القصر. وفي الجديد : يجب التمام
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨.