responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 351

وهو خطأ ، فإنّ الأفعال تترك بالعجز ، والعدد يترك للترخّص.

ولأنّه لو أخّر ، أدّى إلى التغرير بالفريضة ، والإتمام ممكن في الحال ، وهذه قد تعيّن فعلها عليه أربعا ، فلا يجوز النقصان ، كما لو لم يسافر أو كانت نذرا.

ولأنّ التقصير منه ، فلا يناسب الرخصة.

وإن تركها في السفر ثم ذكرها في السفر ، فإنه يصلّيها قصرا إجماعا منّا ـ وهو أحد قولي الشافعي [١] ـ لوجود العذر حال الوجوب والفعل ، فأشبه ما لو فعلها في الوقت ، وسواء تخلّل بين هذين السفرين حضر ، أو لا.

وفي الآخر للشافعي : التمام ، لأنّ صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين ، فكان من شرطها الوقت ، كالجمعة [٢].

والفرق : أنّ الجمعة لا تقضى ، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان ، فجاز اشتراط الوقت ، بخلاف صورة النزاع.

وإن ذكرها في الحضر ، وجب أن يقضيها قصرا فيه ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد [٣] ـ لأنّ القضاء معتبر بالأداء ، وإنّما يقضي ما فاته ولم يفته إلاّ الركعتان ، وقال 7 : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) [٤].

وقال الشافعي في القديم : يجوز القصر. وفي الجديد : يجب التمام‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨.

[٣] المدونة الكبرى ١ : ١١٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٧٠ ، اللباب ١ : ١٠٩ ، المجموع ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٣ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٢.

[٤] أورده المحقّق في المعتبر : ٢٥٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست