responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 350

ولا يجوز النقصان عن ذلك إجماعا.

وحكي عن عبد الله بن عباس أنّه قال : في سفر الأمن يقصّر إلى ركعتين وفي سفر الخوف يقصّر إلى ركعة [١].

وليس بجيّد ، لأنّ غالب أسفار رسول الله 6 كان مع الخوف ولم ينقص عن الركعتين.

ولا مدخل للمغرب والصبح في القصر إجماعا.

ولأنّه لم ينقل عن رسول الله 6 ، القصر فيهما.

ولأنّ الصبح شفع في الأصل ، فلو قصّر ، صار وترا. والمغرب وتر في الأصل ، ولا يمكن تنصيفه ولا ردّه إلى ركعتين ، لئلاّ يخرج عن أصالته وهي كونه وترا ، ولا إلى ركعة ، لأدائه إلى ترك الأكثر.

مسألة ٦٠٩ : محلّ التقصير الأداء ، أمّا القضاء فعلى حسب ما فات.

وتحقيقه : أنّه إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر ، قضاها تماما إجماعا ، سواء تخلّل السفر بين الوقتين أو لا ، لانتفاء العذر وقت استقرارها.

وإن ذكرها في السفر ، فكذلك بغير خلاف نعلمه ، إلاّ شيئا اختلف فيه عن الحسن البصري ، فروى الأشعث عنه : اعتبار حال الفعل. وروى يونس عنه : اعتبار حال الترك [٢].

وعن المزني : أنّه يقصّر ، لأنّه لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا ، فإنّه يأتي على حسب حاله [٣].


[١] صحيح مسلم ١ : ٤٧٩ ـ ٦٨٧ ، سنن النسائي ٣ : ١١٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٥.

[٢] المجموع ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٣ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦.

[٣] المجموع ٤ : ٣٦٧ و ٣٦٩ و ٣٧٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٣ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست