responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 341

والحديث محمول على غير المأموم ، فإنّ المأموم في حكم القارئ.

ويبطل القياس بالمسبوق.

فروع :

أ : قال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام‌ ولو همهمة [١] ، لقول الصادق 7 : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » [٢].

وقال 7 : « وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [٣].

والنهي للتحريم ، ويحتمل الكراهة.

ب : لو لم يسمع القراءة في الجهريّة ولا همهمة ، فالأفضل القراءة‌ ، لا واجبا ، لقول الصادق 7 : « إذا كنت خلف من ترضى به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ ، فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [٤].

وعن الكاظم 7 ، في الرجل يصلّي خلف من يقتدى به يجهر بالقراءة ، فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » [٥].

وهو يدلّ على نفي وجوب القراءة.

وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة : لا يقرأ المأموم بحال [٦].

وقال مالك وأحمد وإسحاق وداود : لا يقرأ فيما جهر فيه ، ويقرأ فيما أسرّ‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٥٨ ، وحكى قول الشيخ المفيد ، المحقّق في المعتبر : ٢٣٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٧.

[٦] اللباب ١ : ٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨ ، المغني ١ : ٦٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ و ١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست