responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 334

والشافعي في الجديد [١] ـ لقوله 7 : ( فتكون لكم نافلة ) [٢].

وقول الصادق 7 ، لمّا حكم باستحباب الإعادة ، قلت : فإن لم يفعل؟ قال : « ليس به بأس » [٣].

ولأنّ الأولى قد سقط بها الفرض ، ولهذا لم يجب أن يصلّي ثانيا. ولأنّه صلّى المأمور به على وجهه ، فيخرج عن العهدة.

وقال في القديم : يحتسب الله له بأيّهما شاء ، لأنّه استحبّ إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ، فلو كانت الثانية نافلة ، لم تستحبّ لها الجماعة [٤].

وليس بجيّد ، فإنّ الجماعة [٥] استحبت ، لأنّ الجماعة سببها.

وفي رواية عن الصادق 7 ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » [٦].

وهي محمولة على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة ، فإنّه يعدل بنيته إلى النفل ، ثم يجعل الثانية هي الفريضة.

هـ : إذا جعلنا الثانية نفلا ، فالأقرب : أنّه ينوي النفل ، لأنّ الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنيّة الفرض!؟ وهو أحد قولي الشافعيّة ، وأصحهما عندهم : أنّه ينوي الفرض ، لأنّ القصد إدراك فضيلة الجماعة ، ولا تشرع الجماعة في‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ، المغني ١ : ٧٨٨.

[٢] سنن النسائي ٢ : ١١٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٥ ـ ٢١٩ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ بتفاوت فيها.

[٣] التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٢.

[٥] أيّ : صلاة الجماعة.

[٦] الكافي ٣ : ٣٧٩ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٢ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست