نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 334
والشافعي في الجديد [١] ـ لقوله 7 : ( فتكون لكم نافلة ) [٢].
وقول الصادق 7 ، لمّا حكم باستحباب الإعادة ، قلت : فإن لم يفعل؟ قال : « ليس به بأس » [٣].
ولأنّ الأولى قد سقط بها الفرض ، ولهذا لم يجب أن يصلّي ثانيا. ولأنّه صلّى المأمور به على وجهه ، فيخرج عن العهدة.
وقال في القديم : يحتسب الله له بأيّهما شاء ، لأنّه استحبّ إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ، فلو كانت الثانية نافلة ، لم تستحبّ لها الجماعة [٤].
وليس بجيّد ، فإنّ الجماعة [٥] استحبت ، لأنّ الجماعة سببها.
وفي رواية عن الصادق 7 ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » [٦].
وهي محمولة على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة ، فإنّه يعدل بنيته إلى النفل ، ثم يجعل الثانية هي الفريضة.
هـ : إذا جعلنا الثانية نفلا ، فالأقرب : أنّه ينوي النفل ، لأنّ الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنيّة الفرض!؟ وهو أحد قولي الشافعيّة ، وأصحهما عندهم : أنّه ينوي الفرض ، لأنّ القصد إدراك فضيلة الجماعة ، ولا تشرع الجماعة في
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ، المغني ١ : ٧٨٨.
[٢] سنن النسائي ٢ : ١١٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٥ ـ ٢١٩ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ بتفاوت فيها.