نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 322
وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق ، واختاره ابن المنذر [١] ـ لقول علي 7 : « يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أوّلها » [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة ، أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين » [٣].
ولأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد.
وللإجماع على أنّه إذا أدرك ركعة في المغرب صلّى أخرى ، وجلس للتشهّد ، فدلّ على أنّها أول صلاته.
وقال الثوري : يكون آخر صلاته ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ، وهو المشهور عن مالك ـ لقوله 7 : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ) [٤][٥].