responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 322

وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق ، واختاره ابن المنذر [١] ـ لقول علي 7 : « يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أوّلها » [٢].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة ، أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين » [٣].

ولأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد.

وللإجماع على أنّه إذا أدرك ركعة في المغرب صلّى أخرى ، وجلس للتشهّد ، فدلّ على أنّها أول صلاته.

وقال الثوري : يكون آخر صلاته ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ، وهو المشهور عن مالك ـ لقوله 7 : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ) [٤] [٥].


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، الام ١ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، وسنن البيهقي ٢ : ٢٩٩.

[٢] سنن البيهقي ٢ : ٢٩٨ و ٢٩٩ ، ونحوه في التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٥.

[٣] المعتبر : ٢٤٦ ، وبتفاوت في الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣.

[٤] مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٣.

[٥] المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست