نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 321
فروع :
أ : يكره أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق 7 : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدّم إلاّ من شهد الإقامة » [١].
ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه ، جاز أن يستنيب ثانيا.
ب : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا.
وقال أبو حنيفة : إن سبقه ، جاز أن يستخلف ، وإن تعمّد ، لم يجز وأتمّوا منفردين [٢]. بناء على أصله من أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، فإذا بقي حكمها ، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.
ج : استخلاف الإمام ليس بشرط ، فلو تقدّم بعض المأمومين بنفسه وأتمّ الصلاة ، جاز ، وبه قال الشافعي [٣].
وقال أبو حنيفة : لا بدّ من الاستخلاف ، فإن تقدّم بنفسه ، لم يجز أن يصلّوا معه [٤].
د : لو استخلف اثنين حتى يصلّي مع كلّ واحد منهما بعض الناس ، جاز في غير الجمعة.
مسألة ٥٩٤ : ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإن كان آخر صلاة الإمام ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ،
[١] التهذيب ٣ : ٤٢ ـ ١٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٤.