responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 321

فروع :

أ : يكره أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق 7 : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدّم إلاّ من شهد الإقامة » [١].

ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه ، جاز أن يستنيب ثانيا.

ب : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا.

وقال أبو حنيفة : إن سبقه ، جاز أن يستخلف ، وإن تعمّد ، لم يجز وأتمّوا منفردين [٢]. بناء على أصله من أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، فإذا بقي حكمها ، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.

ج : استخلاف الإمام ليس بشرط ، فلو تقدّم بعض المأمومين بنفسه وأتمّ الصلاة ، جاز ، وبه قال الشافعي [٣].

وقال أبو حنيفة : لا بدّ من الاستخلاف ، فإن تقدّم بنفسه ، لم يجز أن يصلّوا معه [٤].

د : لو استخلف اثنين حتى يصلّي مع كلّ واحد منهما بعض الناس ، جاز‌ في غير الجمعة.

مسألة ٥٩٤ : ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته‌ وإن كان آخر صلاة الإمام ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ،


[١] التهذيب ٣ : ٤٢ ـ ١٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٤.

[٢] بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦.

[٣] الام ١ : ١٧٥ ، المجموع ٤ : ٢٤٤.

[٤] بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست