ج : شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين : أن يكون القاعد إمام الحي ، وأن يكون مرضه يرجى زواله [٤].
ولا وجه للشرطين ، بل الحقّ البطلان في الجميع على ما تقدّم.
د : لو صلّى قائما فاعتلّ فجلس ، أتمّوا الصلاة قياما منفردين عنه ، فإن استخلف أو استخلفوا صلّوا جماعة ، وإلاّ انفردوا ، ولا يجوز لهم الائتمام به ، خلافا للجمهور.
وسوّغ أحمد هنا قيامهم ، لأنّ القيام هو الأصل ، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها [٥].
هـ : لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر ، فهل يجوز
[١] صحيح البخاري ١ : ١٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٤١٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ـ ٦٠٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ـ ٨٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٧ و ١٥٦.
[٢] المغني ٢ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥ ، زاد المستقنع : ١٧ ، الانصاف ٢ : ٢٦١ ، المجموع ٤ : ٢٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٢.