نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 287
مسألة ٥٦٧ : لا يؤمّ القاعد القيّام عند علمائنا أجمع ، فلو أمّ قاعد قائما ، بطلت صلاة المأموم ـ وهو قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين [١] ـ لقوله 7 : ( لا يؤمنّ أحد بعدي جالسا ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول أمير المؤمنين 7 : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء » [٣].
ولأنّ القيام ركن ، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه ، كسائر الأركان.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الأخرى : يصلّون خلفه قياما وهو قاعد ، لأنّ النبي 6 ، صلّى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما [٤][٥].
ولا يجوز حمل غير النبي 6 ، عليه ، لشرفه وعظم منزلته. ولأنّه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر : يصلّون خلفه جلوسا ، لأنّ أبا هريرة روى عنه 7 : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا
[١] الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٨١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، اللباب ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، عمدة القارئ ٥ : ١٩١.
[٢] سنن الدار قطني ١ : ٣٩٨ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩.