responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 283

ولو علم أنّه يترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام ، فالأقوى عندي : عدم جواز الاقتداء به ، لأنّه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة ، فلم يصح ائتمامه ، كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد فيها.

فلا يصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها ، لأنّه يوقعها على وجه الندب ، فلا تجزئ عن الواجب.

وكذا لا يصح أن يصلّي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه لا مطلقا.

د : لو فعل الإمام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها ، فصلاته فاسدة‌ ، لأنّه مأمور بالعمل باجتهاده.

وصلاة من يأتمّ به كذلك وإن اعتقد تسويغ الترك ، لأنّه صلّى خلف من يعتقد بطلان صلاته ، ومن شرط الاقتداء إسقاط صلاة الإمام القضاء.

وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة ، كنكاح بنته المخلوقة من الزنا ، فإن داوم عليه فهو فاسق لا تجوز الصلاة خلفه ، وإلاّ فلا.

وإن كان الفاعل عاميّا وقلّد من يعتقد جوازه ، فلم يكن عليه شي‌ء ، لأن فرضه التقليد.

وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة كالقران بين السورتين ، بطلت صلاته وصلاة المأموم أيضا وإن اعتقد تسويغه ، لما تقدّم.

مسألة ٥٦٥ : طهارة المولد شرط في الإمام ، فلا تصح إمامة ولد الزنا عند علمائنا ، لقوله 7 : ( ولد الزنا شرّ الثلاثة ) [١] وإذا كان شرّه أعظم من شرّ أبويه ، ولا تصح إمامتهما ، فكذا هو.

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « لا تقبل شهادة ولد الزنا‌


[١] سنن أبي داود ٤ : ٢٩ ـ ٣٩٦٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣١١ ، المستدرك للحاكم ٤ : ١٠٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست