نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 28
والأخبار السابقة متأولة ، لأنّ قول الصادق 7 لزرارة ، وقول الباقر 7 لعبد الملك إذن لهما فيها ، فيكون الشرط قد حصل.
وقول الصادق 7 : « فإن كان لهم من يخطب » محمول على الإمام أو نائبه.
ولأنّ شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا ، فكذا هو شرط في الجواز.
مسألة ٣٩٠ : يجوز أن يكون الإمام مسافرا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي [١] ـ لأنّه رجل تصح منه الجمعة ، فجاز أن يكون إماما كالحاضر.
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز ، لأنّه ليس من أهل فرض الجمعة ، فلا يجوز أن يكون إماما كالمرأة [٢].
والفرق ظاهر ، فإنّ المرأة لا تصح أن تكون إماما للرجل في حال من الأحوال ، والمسافر لو نوى الإقامة صحّ أن يكون إماما إجماعا.
مسألة ٣٩١ : لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها ، أو خرج بسبب آخر ، جاز أن يستخلف غيره ليتمّ بهم الصلاة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور [٣] ـ لأن أبا بكر كان يصلّي بالناس في مرض النبي 6 ، فسأل النبي 6 : ( من يصلّي بالناس؟ ) فقيل :