نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 27
والسرايا الذين بعثهم كان يصلّي بهم الأمير عليهم.
ولقول الباقر 7 : « قال علي 7 : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ليس ذلك لأحد غيره » [١].
ومع العذر يجوز أن يصلّي غيره ، ويشترط إذنه ، لما تقدّم.
مسألة ٣٨٩ : وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟
أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، لانتفاء الشرط ، وهو ظهور الإذن من الإمام 7.
واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك ، لقول زرارة : حثّنا الصادق 7 على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » [٢].
وقال الباقر 7 لعبد الملك : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله » قلت : كيف اصنع؟ قال : « صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة [٣].
وقال الفضل بن عبد الملك : سمعت الصادق 7 يقول : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » [٤].
وقال سلاّر وابن إدريس : لا تجوز ، لأصالة الأربع ، فلا تسقط إلاّ بدليل [٥].