نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 272
أحدث الإمام فاستخلف غيره ، لم يحتج المأموم إلى نيّة الاقتداء بالخليفة ، لوجود نية الاقتداء في الابتداء ، والخليفة نائبه ، فيمضي على نظم صلاته ، ويكتفي بالنية السابقة على إشكال.
الشرط السابع : توافق نظم الصلاتين في الأركان والأفعال ، فلا تصح مع الاختلاف ، كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف أو العيد ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين [١] ـ للنهي عن المخالفة ، ولا تجوز المتابعة ، لخروج صلاة المأموم عن هيئتها.
ولم ينقل عن النبي 6 ، ذلك ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٣].
وعلى قوله : يراعي كلّ واحد واجبات صلاته ، فإذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة ، لا يتابعه في الأذكار بين التكبيرات ولا فيها ، بل إذا كبّر الإمام الثانية ، أخرج نفسه عن المتابعة ، أو انتظر سلامه.
وإذا اقتدى بمن يصلّي الخسوف ، تابعه في الركوع الأول ، ثم إن شاء رفع رأسه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع إلى أن يعود الإمام إليه [٤].
والوجه : المنع من ذلك كلّه.
مسألة ٥٥٨ : لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا ، فللمفترض أن يصلّي خلف المتنفّل وبالعكس ، ومن يصلّي الظهر خلف من يصلّي البواقي وبالعكس ، سواء اختلف العدد أو اتّفق ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وطاوس
[١] المغني ٢ : ٥٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١ ، المجموع ٤ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.
[٢] المجموع ٤ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٧.
[٣] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ ـ ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥.