نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 271
ولأنّ الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة.
ولأنّه استفاد بصلاة الإمام فضيلة صلاته ، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحّة.
وقال الشافعي في الآخر : إن ترك لعذر ، جاز ، وإن كان لغيره ، لم يجز. وبه قال أحمد في رواية [١].
والعذر : المشقّة بتطويل الإمام ، أو المرض ، أو خوف غلبة النعاس ، أو شيء يفسد صلاته ، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه.
وقال أبو حنيفة ومالك : تبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لا [٢] ، لقوله 7 : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ) [٣].
ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.
فروع :
أ : لو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة ، قرأ هو.
ولو كان الإمام قد قرأ وفرغ ، ركع ولم يقرأ. ولو كان قد فرغ من قراءة الفاتحة ، فالوجه : الاجتزاء بها عنها ، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد ، فالوجه : الابتداء بها ، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة ، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.
ب : لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون جماعة ، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر ، فالوجه : الجواز ، لما تقدّم. والخلاف فيه كما سبق.
ج : لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة ، وجب نية الاقتداء. ولو