responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 268

الشافعي [١].

وهل ينال فضيلة الجماعة؟ الأقرب ذلك ، لحصولها من دون نيته.

وأصحّ وجهي الشافعية : العدم [٢].

ز : لو لم ينو الإمامة في الجمعة ، احتمل بطلان صلاته‌ ، لأنّها لا تقع إلاّ جماعة ، ولا تكفي نيّة الجمعة المستلزمة لنيّة مطلق الجماعة ، لاشتراكها بين الإمام والمأموم. والصحة ، إذ لا يجب التعرّض للشرائط في النية.

مسألة ٥٥٦ : لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام ، قال الشيخ : يجوز ذلك [٣].

وهو أحد قولي الشافعي والمزني وأحمد في رواية [٤].

واستدلّ الشيخ عليه : بإجماع الفرقة ، والأخبار المرويّة عن الأئمة :. وبانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالما. ولأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز. وهو قول للشافعي [٥] ، لقوله 7 : ( إذا كبّر الإمام فكبّروا ) [٦].

ولأنّ هذا كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يصلّي المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام ، فنسخ ، فلا يجوز فعله.

والحديث متوجّه إلى المأموم ، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام ،


[١] المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.

[٢] المجموع ٤ : ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.

[٣] الخلاف ١ : ٥٥٢ ، المسألة ٢٩٣.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧. مختصر المزني : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٠ ، المغني ٢ : ٦٢.

[٥] المدونة الكبرى ١ : ٨٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٦١ ، القوانين الفقهية : ٦٩ ـ ٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٨.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ و ٣١٠ ـ ٤١٤ و ٤١٥ و ٣١١ ـ ٤١٧ ، سنن النسائي ٢ : ٩٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ـ ٣٦١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست