ز : لو لم ينو الإمامة في الجمعة ، احتمل بطلان صلاته ، لأنّها لا تقع إلاّ جماعة ، ولا تكفي نيّة الجمعة المستلزمة لنيّة مطلق الجماعة ، لاشتراكها بين الإمام والمأموم. والصحة ، إذ لا يجب التعرّض للشرائط في النية.
مسألة ٥٥٦ : لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام ، قال الشيخ : يجوز ذلك [٣].
واستدلّ الشيخ عليه : بإجماع الفرقة ، والأخبار المرويّة عن الأئمة :. وبانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالما. ولأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب.
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز. وهو قول للشافعي [٥] ، لقوله 7 : ( إذا كبّر الإمام فكبّروا ) [٦].
ولأنّ هذا كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يصلّي المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام ، فنسخ ، فلا يجوز فعله.
والحديث متوجّه إلى المأموم ، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام ،
[١] المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.
[٢] المجموع ٤ : ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.