responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 267

وقال أحمد : لا تصح ، لأنّه نوى الإمامة ولا مأموم [١].

ونمنع اقتضاءه البطلان.

ب : لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم لصاحبه ، بطلت صلاتهما‌ إجماعا.

ولأنّهما قد أخلاّ بشرط الصلاة ، وهو : وجوب القراءة.

ولقول علي 7 ، وقد سئل في رجلين اختلفا ـ إلى أن قال ـ فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أئتمّ بك؟ قال : « صلاتهما فاسدة ليستأنفا » [٢].

ج : لو قال كلّ منهما : لم أدر نويت الإمامة أو الائتمام بعد الفراغ من الصلاة ، احتمل أن يعيدا‌ ، لأنّه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين.

والصحة ، لأنّه شك في شي‌ء بعد الفراغ منه.

أما لو شكّا في أثناء الصلاة أيّهما الإمام ، بطلت صلاتهما ، لأنّهما لا يمكنهما المضيّ في الصلاة ، وأن يقتدي أحدهما بالآخر.

د : لو صلّى بصلاة من سبقه منفردا بركعة فما زاد صحّ ائتمامه في الفرض والنفل‌ ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ نية الإمامة ليست شرطا.

ولأنّ جابرا وجبّارا دخلا المسجد وقد أحرم 7 وحده ، فأحرما معه في الفرض [٤] ، ولم ينكر عليهما.

وقال أحمد : تصح في النفل ، وفي الفرض روايتان [٥].

هـ : لو عيّن الإمام إمامة معيّن فأخطأ ، لم يضر‌ ، لأنّ أصل النية غير واجب عليه ، والخطأ لا يزيد على الترك من الأصل.

و : لو لم ينو الإمام الإمامة ، صحّت صلاته‌ كما قلنا ، وبه قال‌


[١] المغني ٢ : ٦٠ ، الانصاف ٢ : ٢٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٧١ ـ ٦٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.

[٥] المغني ٢ : ٦١ ـ ٦٢ ، الانصاف ٢ : ٢٩ ـ ٣٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست