وقال أحمد : لا تصح ، لأنّه نوى الإمامة ولا مأموم [١].
ونمنع اقتضاءه البطلان.
ب : لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم لصاحبه ، بطلت صلاتهما إجماعا.
ولأنّهما قد أخلاّ بشرط الصلاة ، وهو : وجوب القراءة.
ولقول علي 7 ، وقد سئل في رجلين اختلفا ـ إلى أن قال ـ فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أئتمّ بك؟ قال : « صلاتهما فاسدة ليستأنفا » [٢].
ج : لو قال كلّ منهما : لم أدر نويت الإمامة أو الائتمام بعد الفراغ من الصلاة ، احتمل أن يعيدا ، لأنّه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين.
والصحة ، لأنّه شك في شيء بعد الفراغ منه.
أما لو شكّا في أثناء الصلاة أيّهما الإمام ، بطلت صلاتهما ، لأنّهما لا يمكنهما المضيّ في الصلاة ، وأن يقتدي أحدهما بالآخر.
د : لو صلّى بصلاة من سبقه منفردا بركعة فما زاد صحّ ائتمامه في الفرض والنفل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ نية الإمامة ليست شرطا.
ولأنّ جابرا وجبّارا دخلا المسجد وقد أحرم 7 وحده ، فأحرما معه في الفرض [٤] ، ولم ينكر عليهما.
وقال أحمد : تصح في النفل ، وفي الفرض روايتان [٥].
هـ : لو عيّن الإمام إمامة معيّن فأخطأ ، لم يضر ، لأنّ أصل النية غير واجب عليه ، والخطأ لا يزيد على الترك من الأصل.
و : لو لم ينو الإمام الإمامة ، صحّت صلاته كما قلنا ، وبه قال
[١] المغني ٢ : ٦٠ ، الانصاف ٢ : ٢٨.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩.
[٤] سنن أبي داود ١ : ١٧١ ـ ٦٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.
[٥] المغني ٢ : ٦١ ـ ٦٢ ، الانصاف ٢ : ٢٩ ـ ٣٠.