responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 263

مكان أعلى من مقامهم [١].

ونمنع توجّه النهي إلى الإمام ، بل إلى المأموم خاصة.

هـ : لو كان العلوّ يسيرا ، جاز‌ إجماعا ، وهل يتقدّر بشبر أو بما لا يتخطّى؟ الأقرب : الثاني.

و : لو كان المأموم أعلى من الإمام ، صحّت صلاته‌ وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي [٢] ـ لقول الصادق 7 : « إن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ».

وقال 7 : « لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام على الأرض جاز أن يصلّي خلفه ويقتدي به » [٣].

وللأصل مع عدم النهي وما في معناه.

وقال الشافعي : إذا صلّى في سطح داره بصلاة الإمام في المسجد ، لم تصح ، لأنّها بائنة من المسجد ، وليس بينهما قرار يمكن اتّصال الصفوف فيه ، وإن كان السطح في المسجد وصلّى بإمام في صحنه ، صحّت صلاته [٤].

وقال مالك : إذا صلّى الجمعة فوق سطح المسجد ، أعاد [٥].

وليس بجيّد ، لعدم دليل التخصيص.

الشرط السادس : نية الاقتداء ، بإجماع العلماء ، إذ ليس للمرء من عمله إلاّ ما نواه.


[١] المغني ٢ : ٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٧٩.

[٢] المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩ ، الإنصاف ٢ : ٢٩٨.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ و ٣٦١ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٥ ، المغني ٢ : ٣٩ والشرح الكبير ٢ : ٧٩.

[٥] المدونة الكبرى ١ : ١٥١ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ و ١٧٩ ، القوانين الفقهية : ٧٩ ، المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست