ونمنع توجّه النهي إلى الإمام ، بل إلى المأموم خاصة.
هـ : لو كان العلوّ يسيرا ، جاز إجماعا ، وهل يتقدّر بشبر أو بما لا يتخطّى؟ الأقرب : الثاني.
و : لو كان المأموم أعلى من الإمام ، صحّت صلاته وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي [٢] ـ لقول الصادق 7 : « إن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ».
وقال 7 : « لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام على الأرض جاز أن يصلّي خلفه ويقتدي به » [٣].
وللأصل مع عدم النهي وما في معناه.
وقال الشافعي : إذا صلّى في سطح داره بصلاة الإمام في المسجد ، لم تصح ، لأنّها بائنة من المسجد ، وليس بينهما قرار يمكن اتّصال الصفوف فيه ، وإن كان السطح في المسجد وصلّى بإمام في صحنه ، صحّت صلاته [٤].
وقال مالك : إذا صلّى الجمعة فوق سطح المسجد ، أعاد [٥].
وليس بجيّد ، لعدم دليل التخصيص.
الشرط السادس : نية الاقتداء ، بإجماع العلماء ، إذ ليس للمرء من عمله إلاّ ما نواه.