responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 262

ولأنّ النبي 6 ، لم يتم الصلاة على المنبر ، فإنّ سجوده وجلوسه إنّما كان على الأرض ، بخلاف ما وقع فيه الخلاف ، أو أنّه 7 علّم الصلاة ، ولم يقتدوا به.

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهيته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة [١].

فروع :

أ : لو صلّى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق ، صحّ‌ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام.

ب : لو صلّى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتدّ به ، بطلت صلاته‌ ـ وبه قال الأوزاعي [٢] ـ لأنّ النهي يقتضي الفساد.

ولقول الصادق 7 : « لم تجز صلاتهم » [٣].

وقال أصحاب الرأي : لا تبطل ، لأنّ عمارا أتمّ صلاته [٤] ، ولو كانت فاسدة ، استأنفها [٥].

ويحمل على الجذب قبل التحريم.

ج : لو كان مع الإمام من هو مساو وأعلى وأسفل ، اختص التحريم بالأسفل ، لوجود المعنى فيه دون غيره.

د : لا تبطل صلاة الإمام لو صلّى على المرتفع ، بل يختص البطلان بالأسفل‌ ، لاختصاص النهي بالأسفل.

وقال بعض الجمهور : تبطل صلاة الإمام ، لأنّه منهي عن القيام في‌


[١] حلية العلماء ٢ : ١٨٣.

[٢] المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩ ، المجموع ٤ : ٢٩٥.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٨.

[٥] المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست