responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 257

الإمام.

وقال الشافعي : إن صلّيا في المسجد ، صحّت صلاة المأموم إذا علم بصلاة الإمام ، سواء كان بينهما جدار حائل من مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده ، أو لا ، لأنّ المسجد كلّه متصل حكما وإن انفصل إلى بيوت ومساكن [١].

ونمنع الاتّحاد للحائل فلم يجز ، كالخارج.

وإن صلّى المأموم خارج المسجد ، وحال بينهما حائطه ، فقولان : أصحّهما عنده : المنع من الائتمام ، لأنّه بني للفصل بينه وبين غيره. وإن كان الحائل حائط بيته ، منع من الائتمام [٢].

وأيّ فرق بين كون الحائط للمسجد أو لغيره؟

فروع :

أ : الصلاة في المقاصير التي في الجوامع غير المخرّمة باطلة‌ ، لقول الباقر 7 : « هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » [٣].

وسوّغه الشافعي وأبو حنيفة [٤].

ب : لو كان الحائل يمنع من الاستطراق دون المشاهدة ، كالشبابيك والحيطان المخرّمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف ، للشيخ قولان :

أحدهما : المنع [٥] ، لقول الباقر 7 : « إن صلّى قوم وبينهم‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٨ ، رحمة الأمة ١ : ٧٣.

[٢] المجموع ٤ : ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤.

[٤] لم نجد قولهما فيما بين أيدينا من المصادر ، نعم نقله عن أبي حنيفة ، المحقق في المعتبر : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ، وراجع : المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣.

[٥] الخلاف ١ : ٥٥٨ ، المسألة ٣٠٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست