responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 25

ز : إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضدّه ـ مع بقاء اعتقاده ـ قدح في عدالته ، وكذا المقلّد إذا أفتاه العالم ، أمّا لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو ، لم يقدح في العدالة.

مسألة ٣٨٥ : الإيمان شرط في الإمام في الجمعة وغيرها‌ إجماعا عندنا ، لأنّ غيره فاسق ، وقد بيّنا اشتراط العدالة.

وقال أحمد : تجب سواء كان من يقيمها سنّيا ، أو مبتدعا ، أو عدلا ، أو فاسقا. وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة ، فقال : أما الجمعة فينبغي شهودها ، وإن كان الذي يصلّي منهم أعاد وإلاّ فلا [١].

وقال الشافعي : إذا صلّى خلف مبتدع ـ وهو كلّ من زاد في الدين ما ليس منه ، سواء كان قربة أو معصية ـ فإن كانت بدعته بزيادة طاعة تخالف [٢] المشروع ـ كما لو صلّى العيد في غير وقته ـ صحّت خلفه ، وإن كانت معصية ـ كالطعن في الصحابة ، أو خلل في معتقده ـ فإن أوجبت تكفيرا ، لم تصحّ خلفه ، وإلاّ صحّت [٣].

وعندنا أنه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفرا ، أو لا ، لأنّها توجب فسقا ، لقوله 7 : ( كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار ) [٤].

مسألة ٣٨٦ : يشترط في الإمام طهارة المولد‌ عند علمائنا ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ، لأنّها من المناصب الجليلة ، فلا تليق بحاله ، لنقصه. ولعدم انقياد القلوب إلى متابعته. ولأنّها رئاسة دينية فلا ينالها مثله ، لتكوّنه من المعصية الكبيرة.


[١] المغني ٢ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٥.

[٢] في نسخة « م » : بخلاف.

[٣] انظر : المجموع ٤ : ٢٥٣ ، وفتح العزيز ٤ : ٣٣١.

[٤] سنن النسائي ٣ : ١٨٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست