responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 24

فروع :

أ : عن أحمد رواية أنه يصلّي خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها [١].

وهو غلط ، لأنّها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة ، وإلاّ فلا تصح الصلاة خلفه.

ب : لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى‌ ـ وسيأتي ـ ولا تجب ، لفوات الشرط وهو الإمام أو من نصبه.

وأطبق الجمهور على الوجوب.

ج : لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ‌ ، لأنّه مأمور بها فتقع مجزئة.

د : لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإجماع‌ ، فلو ظهر كفره صحّت الصلاة ، للامتثال ، سواء كان الكفر ممّا لا يخفى كالتهوّد والتنصّر ، أو يخفى كالزندقة ، وبه قال المزني [٢].

وعند الشافعي تجب الإعادة في الأوّل ، لتفريطه [٣].

هـ : لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة‌ ، لأنّ ظهور العدالة شرط ، وهو منتف مع الشك.

وقال بعض الجمهور : تصحّ ، عملا بالظاهر من أنه لا يتقدّم للإمامة إلاّ مسلم [٤].

و : الاختلاف في فروع الفقه ـ مع اعتقاد الحق ـ لا يمنع الإمامة‌ ، للإجماع على تعديل بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.


[١] المغني ٢ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٦.

[٢] المغني ٢ : ٣٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦.

[٤] المغني ٢ : ٢٨ و ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست