responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 239

وكذا يصلّى بالصبيّ في الفرض والنفل ، عند علمائنا ، لأنّ النبيّ 6 ، أمّ ابن عباس وهو صبي [١].

وقال أحمد : لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما ، لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته [٢].

وهو ممنوع ، لأنّه متنفّل ، فصحّ أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ ، ولهذا قال النبي 6 : ( من يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) [٣].

الشرط الثاني : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام‌ ، فإن صلّى قدّامه ، بطلت صلاته ، سواء كان متقدّما عند التحريم ، أو تقدّم في خلالها ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد [٤] ـ لقوله 7 : ( إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) [٥].

ولأنّ النبي 6 ، فعل ما قلناه ، وكذا الصحابة والتابعون.

ولأنّه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال ، فلم تصح صلاته ، كما لو صلّى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.

ولأنّه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه.

وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم : تصحّ ، لأنّ مخالفة‌


[١] صحيح البخاري ١ : ٢١٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٠ و ٦١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.

[٢] المغني ٢ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤ ، الانصاف ٢ : ٢٦٦ ، المجموع ٤ : ٢٤٩.

[٣] مسند أحمد ٣ : ٥.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٣٨ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٥.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٧٧ و ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ و ٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٢ ـ ١٢٣٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست