responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 238

أكمل.

ولأنّ الحرّة تستتر في الصلاة ، والأمة يجوز أن تكشف رأسها ، فالمستّرة أولى.

فإن تقدّمت الأمة ، جاز وإن كانت مكشوفة الرأس ، لعدم وجوب ستره في حقّها.

فإن كانت قد عتقت ولم تعلم ، فصلّت بغير خمار ، جاز للعالمة به الائتمام بها ، لأنّها صلاة شرعية.

والأقرب : انسحاب ذلك على العالم بنجاسة ثوب الإمام إذا لم توجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت.

إذا ثبت هذا ، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، لقوله 6 : ( المرأة عورة ، وأنّها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ) [١] فأقرب ما تكون من وجه الله تعالى وهي في قعر بيتها.

وقال 7 : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ) يعني : صحن دارها ( وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) [٢] والمخدع هو : البيت جوف البيت.

ومن طريق الخاصة : قولهم : : « خير مساجد نسائكم البيوت » [٣].

مسألة ٥٤١ : يصح أن يؤمّ الرجل النساء الأجنبيات ، لأنّ رسول الله 6 ، صلّى بأنس وبامّه أو خالته [٤]. وللأصل.


[١] سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ـ ١١٧٣.

[٢] سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ـ ٥٧٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٩.

[٣] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٢ ـ ٦٩٤.

[٤] صحيح البخاري ١ : ١٨٥ و ٢٢٠ ، صحيح مسلم ١ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ ٦٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٥ ـ ٦٠٨ و ١٦٦ ـ ٦٠٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست