نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 229
وآله قال : ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلاّ من عذر ) [١].
وهو محمول على الجمعة ، أو على نفي الكمال ، لا الإجزاء.
مسألة ٥٢٩ : وليست الجماعة فرض كفاية في شيء من الصلوات ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة وأكثر الشافعية [٢] ـ لما تقدّم. وللأصل.
ولأنّها فضيلة في الصلاة ولا تفسد بعدمها ، فلا تكون واجبة كالتكبيرات.
وقال الشافعي : إنّها فرض كفاية ، لقوله 7 : ( ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإن الذئب يأخذ القاصية ) [٣][٤].
وهو يدلّ على شدّة الاستحباب لا الوجوب ، ولأنّ الاستحواذ على عدم إقامة الصلاة لا على الجماعة ، ولأنّ المفهوم ترك ذلك دائما.
إذا ثبت هذا ، فإن أهل البلد لو تركوها لم يأثموا ولم يقاتلوا ـ وهو أحد قولي الشافعية [٥] ـ لأنّها مستحبّة.
مسألة ٥٣٠ : وفي أيّ موضع جمّع جاز ، لكن تستحب المساجد ، لأنّها مواطن العبادات ، وليس واجبا ، فيجوز أن يصلّي في بيته ، لقوله 7 : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) [٦] ولم يفصّل في موضع دون آخر ،