نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 228
تفضل على صلاة الفذّ بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة » [١].
وقال 7 : « إنّ أناسا كانوا على عهد رسول الله 6 ، أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله 6 : ( ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم ) [٢].
مسألة ٥٢٨ : الجماعة ليست فرض عين في شيء من الصلوات الخمس ، بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرائط ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري [٣] ـ لقوله 7 : ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة ) [٤] وهو يدلّ على جواز صلاة الفذّ.
ومن طريق الخاصة : قول زرارة والفضيل : قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : « الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [٥].
ولأنّ الجماعة لو وجبت ، لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة.
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر : الجماعة فرض على الأعيان ، وليست شرطا فيها [٦] ، لأنّ ابن عباس روى أنّ النبي صلّى الله عليه