نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 217
الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب.
سئل الصادق 7 ، عن تحويل النبي 6 رداءه إذا استسقى ، قال : « علامة بينه وبين أصحابه تحوّل الجدب خصبا » [١].
وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد ، وهو مرويّ عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري [٢] ، لأنّه نقل أنّ النبي 6 ، حوّل رداءه دون أصحابه [٣].
وقال أبو حنيفة : لا يسنّ التحويل لا للإمام ولا للمأموم ، لأنّه دعاء ، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الأدعية [٤].
والقياس لا يعارض النصّ ، خصوصا مع منع العلّيّة.
مسألة ٥٢٢ : وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، سواء كان مربّعا أو مقوّرا [٥] عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والشافعي [٦] ـ أولا ، لأنّ عبد الله بن زيد قال : إنّ النبي 6 ، حوّل رداءه ، وجعل عطافه
[١] الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٣٣٨ ـ ٥٠٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ، الباب ٥٥ الحديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٤.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ٣٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١١ ـ ٨٩٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٣ ـ ١١٦٦ و ١١٦٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٦ ـ ٢ ـ ٤ و ٦٧ ـ ٥ و ٦ و ٨.