وهو ممنوع بما تقدّم
مسألة ٤٨٢ : وتجب هذه الصلاة لأخاويف السماء ، كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة والصيحة ـ وبه قال أبو حنيفة استحبابا [١] ـ لعموم قوله 7 : ( إنّ هذه الآيات ) [٢]. ولأنّه علّل الكسوف : بأنّه آية [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » [٤].
ولأنّه أمر مخوف ، فشرّع فيه الصلاة ، كالكسوف.
وقال باقي الجمهور : لا يصلّى لها شيء ، لعدم النقل [٥]. وقد بيّناه.
مسألة ٤٨٣ : وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء عند علمائنا ، لزوال الحذر.
ولقول الصادق 7 : « إذا انجلى منه شيء فقد انجلى » [٦].
وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد : إلى أن ينجلي بكماله [٧] ، لقوله 7 : ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ، والصلاة حتى
[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٢.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٠.
[٥] المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٣ ، بلغة السالك ١ : ١٩٠ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٤ ـ ٨٥.
[٦] الفقيه ١ : ٣٤٧ ـ ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٧.
[٧] المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٩ ، وانظر : المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، وعمدة القارئ ٧ : ٧٩.