مسألة ٤٨١ : وتجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو ثور وإسحاق وأبو حنيفة لا وجوبا بل استحبابا كالكسوفين [٢] ـ لقول النبي 6 : ( إنّ هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا ) [٣].
ولأنّه 7 علّل الكسوف : بأنه آية من آيات الله يخوّف بها عباده [٤].