نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 105
السلام : إنّي أصلّي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذا أصنع » [١].
مسألة ٤٢٦ : يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين بأربع ركعات.
قال الشيخ : ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ، ويستحبّ بالإجماع منّا ، لأنّ منّا من يستحبّ تقديمها ، ومنّا من يستحبّ تقديم أكثرها.
ولما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » [٢][٣]. وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه [٤].
إذا عرفت هذا ، فقد روي عن الصادق 7 أنه قال : « أمّا أنا إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات ، فإذا انتفخ النهار صلّيت ست ركعات ، فإذا زاغت الشمس صلّيت ركعتين ، ثم صلّيت الظهر ، ثم صلّيت بعدها ستّا » [٥].