responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 105

السلام : إنّي أصلّي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذا أصنع » [١].

مسألة ٤٢٦ : يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين‌ بأربع ركعات.

قال الشيخ : ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ، ويستحبّ بالإجماع منّا ، لأنّ منّا من يستحبّ تقديمها ، ومنّا من يستحبّ تقديم أكثرها.

ولما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » [٢] [٣]. وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه [٤].

إذا عرفت هذا ، فقد روي عن الصادق 7 أنه قال : « أمّا أنا إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات ، فإذا انتفخ النهار صلّيت ست ركعات ، فإذا زاغت الشمس صلّيت ركعتين ، ثم صلّيت الظهر ، ثم صلّيت بعدها ستّا » [٥].

ومثله عن الرضا 7 [٦].

ولو أخّرها جاز إجماعا منّا.

واستحبّ أحمد ركعتين بعد الجمعة ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء ستا [٧].


[١] التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧١.

[٢] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٣٨ و ٢٤٦ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٠.

[٣] الخلاف ١ : ٦٣٢ المسألة ٤٠٦.

[٤] راجع : المبسوط للطوسي ١ : ١٥٠ ، والنهاية : ١٠٤ ، والخلاف ١ : ٦٣٢ ، المسألة ٤٠٦.

[٥] الكافي ٣ : ٤٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٦.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٠ ـ ٣٤ ، الإستبصار ١ : ٤٠٩ ـ ١٥٦٥.

[٧] المغني ٢ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٦ ، مسائل أحمد : ٥٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست