نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 57
والنخعي [١] ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي 8 ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) [٣] وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.
وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة [٤] أيضا لقول الصادق 7 : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » [٥].
تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل [٦] ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ) [٧] ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد ) [٨].
فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.
مسألة ٢٠٦ : لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كانت أو لمسلم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد [٩] ، لقول علي 7 : « قام