responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 57

والنخعي [١] ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي 8 ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) [٣] وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.

وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة [٤] أيضا لقول الصادق 7 : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » [٥].

تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل [٦] ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ) [٧] ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد ) [٨].

فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

مسألة ٢٠٦ : لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها‌ لذمي كانت أو لمسلم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد [٩] ، لقول علي 7 : « قام‌


[١] الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، اللباب ١ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.

[٢] المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٠ ـ ٩٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ـ ١٠٤٣ ، سنن النسائي ٤ : ٧٧.

[٤] حكاه المحقق في المعتبر : ٩١.

[٥] التهذيب ١ : ٤٦٢ ـ ١٥٠٩ ، وكان في الأصلين : ولا بأس بالجلوس. بدل : فإذا وضع في لحده .. وما أثبتناه من المصدر.

[٦] المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٥.

[٧] سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ـ ٣١٧٣.

[٨] سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ذيل الحديث ٣١٧٣.

[٩] المجموع ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست