نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 192
وروى عمار بن ياسر أن النبيّ 6 قال : ( التيمم ضربة للوجه والكفين ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « ومسح بهما جبهته وكفيه » [٢] ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.
وقال علي بن بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع [٣] ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن علي 7 ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث [٤] ـ للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.
ولقوله 7 : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ) [٥] وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل [٦].
وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط [٧] لأن عمار بن ياسر مسح
[١] سنن الدارمي ١ : ١٩٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٦٩ ـ ١٤٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٦٣ ، سنن أبي داود ١ : ٨٩ ـ ٣٢٧ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ ٢٨.
[٢] الكافي ٣ : ٦١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٠.