نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 191
وقال سليمان بن داود : يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه [١].
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع ، وفي رواية عنه : إذا مسح أكثر الوجه أجزأه [٢].
وقال ابن بابويه من علمائنا : يجب استيعاب الوجه بالمسح [٣] ، وهو قول الجمهور [٤] لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبيّنه. ونمنع بطلان التالي ، والباقر 7 قد بيّنه [٥].
مسألة ٣٠٦ : ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما على الأشهر ـ وبه قال أحمد ، ومالك ، والشافعي في القديم ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري [٦] ـ لأنه المتعارف من اليد ، ولأن النبيّ 6 قال : ( إنما يكفيك ـ إلى قوله ـ وظاهر كفيه ) [٧].