نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190
و ـ لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء [١].
ز ـ ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية [٢].
ح ـ لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر.
مسألة ٣٠٥ : ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب بالكفين.
ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا [٣] لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ )[٤] والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا كانت زائدة ، والأصل عدمها ، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقر 7[٥].
ولأن زرارة سأل الصادق 7 عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة [٦].
[٣] منهم المفيد في المقنعة : ٨ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ٣ : ٢٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣ ، وسلاّر في المراسم : ٥٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٢ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٨.
[٥] الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ٦٣ ـ ١٨٦ ، علل الشرائع : ٢٧٩ الباب ١٩٠.
[٦] الكافي ٣ : ٦١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٠ ، وفيها عن الإمام الباقر 7 ، وأورده عن الإمام الصادق 7 المحقق في المعتبر : ١٠٦.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190