responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190

و ـ لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء [١].

ز ـ ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية [٢].

ح ـ لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر.

مسألة ٣٠٥ : ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى‌ بعد الضرب بالكفين.

ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا [٣] لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) [٤] والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا كانت زائدة ، والأصل عدمها ، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقر 7 [٥].

ولأن زرارة سأل الصادق 7 عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة [٦].


[١] المجموع ٢ : ٢٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٩٨.

[٢] نسبه إليهم المحقق في المعتبر : ١٠٨.

[٣] منهم المفيد في المقنعة : ٨ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ٣ : ٢٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣ ، وسلاّر في المراسم : ٥٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٢ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٨.

[٤] المائدة : ٦.

[٥] الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ٦٣ ـ ١٨٦ ، علل الشرائع : ٢٧٩ الباب ١٩٠.

[٦] الكافي ٣ : ٦١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٠ ، وفيها عن الإمام الباقر 7 ، وأورده عن الإمام الصادق 7 المحقق في المعتبر : ١٠٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست