responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 139

عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين [١] ـ لقوله 7 : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) [٢].

ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » [٣].

والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة [٤] لقوله 7 : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) [٥] وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق.

ج ـ لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر [٦].

وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة [٧] ، وينتقض بالعبد.

د ـ وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، قاله علماؤنا ـ وبه قال الشافعي [٨] ـ لأن النبيّ 7 قال :


[١] المجموع ٢ : ٢٠١ و ٤ : ٥٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩٠ ، السراج الوهاج : ٨٨.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٠ ـ ٨٤٦.

[٣] الكافي ٣ : ٤١ ـ ١ و ٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١١١ ـ ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ـ ٣٣٦.

[٤] المجموع ٢ : ٢٠١ و ٤ : ٥٣٣ ، السراج الوهاج : ٨٨ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩٠.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢ و ٤ و ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٨ و ٣٤٩ ـ ١٠٩٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٧ ، مسند أحمد ١ : ١٥ و ٤٦.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤.

[٧] المغني ٢ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠١.

[٨] المجموع ٤ : ٥٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست