عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين [١] ـ لقوله 7 : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) [٢].
ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » [٣].
والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة [٤] لقوله 7 : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) [٥] وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق.
ج ـ لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر [٦].
وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة [٧] ، وينتقض بالعبد.
د ـ وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، قاله علماؤنا ـ وبه قال الشافعي [٨] ـ لأن النبيّ 7 قال :
[١] المجموع ٢ : ٢٠١ و ٤ : ٥٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩٠ ، السراج الوهاج : ٨٨.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٠ ـ ٨٤٦.
[٣] الكافي ٣ : ٤١ ـ ١ و ٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١١١ ـ ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ـ ٣٣٦.
[٤] المجموع ٢ : ٢٠١ و ٤ : ٥٣٣ ، السراج الوهاج : ٨٨ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩٠.
[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢ و ٤ و ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٨ و ٣٤٩ ـ ١٠٩٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٧ ، مسند أحمد ١ : ١٥ و ٤٦.
[٦] صحيح البخاري ٢ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤.
[٧] المغني ٢ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠١.
[٨] المجموع ٤ : ٥٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩١.