نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 140
( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة ) [١].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة » [٢].
ولأن القصد التنظيف للصلاة ، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.
وقال مالك : لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح [٣] لقوله 7 : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) [٤] وليس فيه دلالة.
هـ ـ لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ للإجماع ، ولأن النبيّ 7 أضاف الغسل إلى اليوم [٦]. وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين [٧]. ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.
[١] صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ ـ ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ ـ ٤٩٩ ، الموطأ ١ : ١٠١ ـ ١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٠.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ٢ و ٤ و ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٣ ، مسند أحمد ١ : ١٥ و ٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٨ و ٣٤٩ ـ ١٠٩٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦١.