responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140

( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة ) [١].

ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة » [٢].

ولأن القصد التنظيف للصلاة ، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.

وقال مالك : لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح [٣] لقوله 7 : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) [٤] وليس فيه دلالة.

هـ ـ لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ للإجماع ، ولأن النبيّ 7 أضاف الغسل إلى اليوم [٦]. وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين [٧]. ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.


[١] صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ ـ ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ ـ ٤٩٩ ، الموطأ ١ : ١٠١ ـ ١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٠.

[٢] الكافي ٣ : ٤١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩.

[٣] المدونة الكبرى ١ : ١٤٥ ، المجموع ٤ : ٥٣٦ ، المغني ٢ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٠ ، المحلى ٢ : ٢٢.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ٢ و ٤ و ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٣ ، مسند أحمد ١ : ١٥ و ٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٨ و ٣٤٩ ـ ١٠٩٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦١.

[٥] المجموع ٤ : ٥٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩١.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨١ ـ ٨٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٩.

[٧] المغني ٢ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٥٣٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست