نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 121
ولما انصرف النبيّ 6 من وقعة أحد إلى المدينة ، سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ، ولم يسمع من دار عمّه حمزة ، فقال 7 : ( لكن حمزة لا بواكي له ) فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك [١].
ج ـ يجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فلا مانع من الوقف عليه وقال الصادق 7 : « قال لي الباقر 7 : أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى » [٢] وقصد 7 بذلك عدم انقطاع ذكره والتسليم عليه.
د ـ كره الشافعي المأتم ـ وهو الاجتماع ـ لما فيه من تجديد الحزن [٣] ، وكذلك قال : يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة [٤].
هـ ـ يجوز شق الثوب في موت الأب ، والأخ لأن الهادي 7 لما قبض شق العسكري 7 قميصه من خلف وقدّام [٥].
مسألة ٢٦٣ : كل ما يفعل من القرب ويجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه ، أما الدعاء والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع ، قال الله تعالى ( يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا )[٦] ( وَاسْتَغْفِرْ