responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 121

ولما انصرف النبيّ 6 من وقعة أحد إلى المدينة ، سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ، ولم يسمع من دار عمّه حمزة ، فقال 7 : ( لكن حمزة لا بواكي له ) فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك [١].

ج ـ يجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فلا مانع من الوقف عليه وقال الصادق 7 : « قال لي الباقر 7 : أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى » [٢] وقصد 7 بذلك عدم انقطاع ذكره والتسليم عليه.

د ـ كره الشافعي المأتم ـ وهو الاجتماع ـ لما فيه من تجديد الحزن [٣] ، وكذلك قال : يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة [٤].

هـ ـ يجوز شق الثوب في موت الأب ، والأخ لأن الهادي 7 لما قبض شق العسكري 7 قميصه من خلف وقدّام [٥].

مسألة ٢٦٣ : كل ما يفعل من القرب ويجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه‌ ، أما الدعاء والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع ، قال الله تعالى ( يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا ) [٦]( وَاسْتَغْفِرْ


[١] الفقيه ١ : ١١٦ ـ ٥٥٣.

[٢] الكافي ٥ : ١١٧ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ـ ١٠٢٥.

[٣] الام ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٣٠٦.

[٤] المجموع ٥ : ٣١٢ ، السراج الوهاج : ١١٤.

[٥] الفقيه ١ : ١١١ ـ ٥١١.

[٦] الحشر : ١٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست