نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 112
والأقرب نزع الجلود والحديد عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد [١] ـ لأن النبيّ 7 أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم [٢].
وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو [٣] ، لعموم قوله 7 : ( ادفنوهم بثيابهم ) [٤] وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.
تذنيب : الخف لا يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا [٥] ، وبه رواية ضعيفة السند [٦] ، ومنع منه آخرون [٧].
مسألة ٢٥٥ : إذا مات ولد الحامل أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.
ولقول الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له [٨] النساء » [٩].
[١] المجموع ٥ : ٢٦٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٤ ، المغني ٢ : ٤٠٠ ، الجامع الصغير للشيباني : ١١٩.
[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤.