نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 111
ولا يجوز نزع شيء من ثيابه عنه ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ للخبر [٢].
وخيّر الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن ، وبين دفنه بها [٣] ، لأنّ صفية أرسلت إلى النبيّ 6 بثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر [٤] ، فدلّ على أن الخيار للولي.
ويحمل على أنه زاده على ثيابه ، ونحن نجوّزه ونمنع النزع ، ويؤيده قول الباقر 7 : « دفن رسول الله 6 حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه ، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة » [٥].
أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك ، لقول الصادق 7 : « إن رسول الله 6 كفّن حمزة لأنه كان جرد » [٦].
مسألة ٢٥٤ : ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة ، قاله المفيد [٧]. وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين [٨] ، وفي الخلاف : تنزع عنه الجلود [٩].