responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111

ولا يجوز نزع شي‌ء من ثيابه عنه ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ للخبر [٢].

وخيّر الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن ، وبين دفنه بها [٣] ، لأنّ صفية أرسلت إلى النبيّ 6 بثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر [٤] ، فدلّ على أن الخيار للولي.

ويحمل على أنه زاده على ثيابه ، ونحن نجوّزه ونمنع النزع ، ويؤيده قول الباقر 7 : « دفن رسول الله 6 حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه ، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة » [٥].

أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك ، لقول الصادق 7 : « إن رسول الله 6 كفّن حمزة لأنه كان جرد » [٦].

مسألة ٢٥٤ : ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة‌ ، قاله المفيد [٧]. وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين [٨] ، وفي الخلاف : تنزع عنه الجلود [٩].


[١] الهداية للمرغيناني ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٤ ، المغني ٢ : ٤٠٠.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٤ ، مسند احمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤ نقلا بالمعنى.

[٣] المجموع ٥ : ٢٦٣ ، المغني ٢ : ٤٠٠.

[٤] سنن البيهقي ٣ : ٤٠١ ، مسند أحمد ١ : ١٦٥.

[٥] الكافي ٣ : ٢١١ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠.

[٦] الكافي ٣ : ٢١٠ ـ ٢١١ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ـ ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٥.

[٧] المقنعة : ١٢.

[٨] المبسوط ١ : ١٨١.

[٩] الخلاف ١ : ٧١٠ مسألة ٥١٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست