responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 440

زيدٍ فله تمام الجُعْل ، ولو قصدا معاً العمل للمالك فلزيدٍ ثلث الجُعْل ؛ لأنّه عمل ثلث العمل ، وإن قصد أحدهما إعانةَ زيدٍ وقصد الآخَر العمل للمالك فلزيدٍ الثلثان.

وهل لزيدٍ أن يوكّل الغير لينفرد بالردّ كما يستعين به؟ إشكال ينشأ : من أنّ الغرض تحصيل الردّ من غير التعرّض إلى مباشرٍ معيّن ، ومن أنّه كالوكيل ليس له أن يوكّل إلاّ بالإذن.

ولو عمّم الجعالة فقال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فقد بيّنّا أنّ كلّ مَنْ باشر الردّ وانفرد به استحقّ كمالَ الجُعْل ، سواء كان واحداً أو أكثر.

وهل يصحّ لواحدٍ أن يوكّل غيره ليردّ له؟ الأقرب : إنّه كالتوكيل في الاحتطاب والاحتشاش.

مسألة ٥٠٠ : لو قال لواحدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران ، وقال لثالثٍ : إن رددته فلك ثلاثة دنانير ، فكلّ مَنْ ردّه منهم كان له ما جعله له خاصّةً ، ولو ردّه اثنان كان لكلّ واحدٍ منهما نصف ما جعله له ، ولو ردّه الثلاثة كان لكلّ واحدٍ منهم ثلث ما جعله له.

هذا إذا عمل كلّ واحدٍ من الثلاثة لنفسه ، أمّا لو قال أحدهم : أعنتُ صاحبَيّ وعملتُ لهما ، فلا شي‌ء له ، ولكلّ واحدٍ منهما نصف ما شُرط له ، ولو قال اثنان منهم : عملنا لإعانة صاحبنا ، فلا شي‌ء لهما ، وله جميع ما شُرط له.

ولو أعانهم رابع في الردّ ، فلا شي‌ء له.

ثمّ إن قال : قصدتُ العمل للمالك ، فلكلّ واحدٍ من الثلاثة رُبْع ما جُعل له ، وإن قال : أعنتُهم جميعاً ، فلكلّ واحدٍ منهم ثلث المشروط له ، كما لو لم يكن معهم غيرهم ، ولو قال : أعنتُ فلاناً ، فله نصف المشروط‌

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست