واستحسنه بعضهم على تقدير كونه إسقاطاً ، فلا يجوز الإسقاط إلاّ لوالٍ أو وليٍّ [٢].
أمّا إذا جوّزناه للحيلولة ، جاز للوصي أيضاً.
إذا عرفت هذا ، فكلّ موضعٍ قلنا : ينتظر البلوغ ، فإنّ الجاني يُحبس حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه.
البحث الثالث : في نسب اللقيط.
والنظر في أمرين :
الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً.
مسألة ٤٤٢ : كلّ صبيٍّ مجهول النسب ـ سواء كان لقيطاً أو لا ـ إذا ادّعى بنوّته حُرٌّ مسلم ، أُلحق به ؛ لأنّه أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ، فيثبت إقراره.
وإنّما شرطنا الإمكان ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب مجهول مَنْ هو أكبر منه أو مثله أو أصغر منه بما لم تَجْر العادة بتولّده عنه ، عُلم كذبه ، وأبطلنا إقراره.
وإنّما شرطنا أن لا يعود بالضرر على غيره ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب عبد
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 363