نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 335
وينكرها اللقيط.
نعم ، لو وقع النزاع في عين مالٍ فزعم الملتقط أنّه أنفقها ، صُدّق مع اليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثمّ يضمن ، كالغاصب إذا ادّعى التلف.
مسألة ٤٢٧ : ولو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة [١] ـ لأنّه موضع ضرورةٍ ، فأُبيح له ذلك ، وإلاّ لزم تضرّر الصبي.
والثاني : إنّ الملتقط يدفع المال إلى أمينٍ لينفق عليه.
والأصحّ عندهم : الأوّل ؛ إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين وإلى اللقيط [٢].
إذا ثبت هذا ، فهل يجب الإشهاد؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده ، كما في الضالّة.
وإذا أشهد على الإنفاق ، لم يضمن ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة ـ لأنّه موضع ضرورة.