responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 283

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلاّ ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ 6 أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلاّ ضالٌّ » [١].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادق 7 قال : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يُعرّفوها » [٢].

وعن وهب عن الصادق 7 عن أبيه الباقر 7 قال : « لا يأكل الضالّة إلاّ الضالّون » [٣].

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد ـ كما قلنا في لقطة الأموال ـ لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته ـ كالإبل والخيل والبغال والحمير ـ أو لشدّة عَدْوه ـ كالظباء المملوكة والأرانب ـ أو بطيرانه ـ كالحمام ـ وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌


[١] تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢).

[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

[٣] التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست