responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 256

وأنا أسمع ، قال : « تعرّفها سنةً ، فإن وجدتَ صاحبها وإلاّ فأنت أحقّ بها » وقال : « هي كسبيل مالك » وقال : « خيِّره إذا جاءك بعد سنةٍ بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها » [١].

إذا عرفت هذا ، فإنّه إن كانت العين من ذوات الأمثال ، وجب ردّ المثل مع تلفها إن أمكن ، وإن تعذّر ردّ المثل كان عليه قيمته يوم الغرم ، وإن كانت من ذوات القِيَم وجب عليه ردّ قيمتها يوم التملّك.

مسألة ٣٦١ : إذا تملّكها الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت ، كان عليه بدلها لصاحبها في قول عامّة أهل العلم [٢] ، وإن كانت باقيةً ردّها بعينها أو بقيمتها أو مثلها على الخلاف الذي تقدّم ؛ لما رواه العامّة في حديث أُبيّ بن كعب أنّه قال : « فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه » [٣] وأمر النبيّ 6 عليّاً 7 بغرم الدينار الذي وجده لمّا جاء صاحبه [٤] ، فوجب أن يكون ضامناً في ذمّته من يوم التلف ، ولو لا تقوّمه [٥] لما تمكّن المالك من طلبه إذا جاء.

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « مَنْ وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » [٦].


[١] التهذيب ٦ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ / ١١٩٤.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣١ ، البيان ٧ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩ ، المغني ٦ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩١.

[٣] تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١).

[٤] تقدّم تخريجه في ص ٢٣١ ، الهامش (٤).

[٥] كذا قوله : « ضامناً ... تقوّمه ». والظاهر : « ثابتاً ... ثبوته ».

[٦] تقدّم تخريجه في ص ٢٤٣ ، الهامش (٣).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست