واختلفوا في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير على أوجُه :
أحدها : إنّه لا يتقدّر بمقدارٍ ، ولكن ما يغلب على الظنّ أنّ فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له في الغالب فهو قليل.
والثاني : إنّ القليل ما دون نصاب السرقة ، فإنّه تافه في الشرع ، وقد قالت عائشة : ما كانت الأيدي تُقطع على عهد رسول الله 6 في الشيء التافه [٢] ، وبه قال أبو حنيفة ومالك [٣].
والثالث : إنّ القليل دينار فما دون ؛ لما رواه العامّة أنّ عليّاً 7 وجد ديناراً فسأل النبيّ 6 ، فقال : « هذا رزق الله » فاشترى به دقيقاً ولحماً ، فأكل منه رسول الله 6 وعليٌّ وفاطمة 8 ، ثمّ جاء صاحب الدينار ينشد الدينار ، فقال النبيّ 6 : « يا علي أدِّ الدينار » [٤][٥].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الفضيل بن غزوان عن الصادق 7 ، قال : كنتُ عنده فقال له الطيّار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : « هو له » [٦].
ويحتمل أن يكون الدينار التي طمست كتابته قصرت عن الدرهم ،
[١] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤.