responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 219

لورود ذلك في الخبر : إنّه 7 قال : « اعرف عفاصها ووكاءها » [١].

وينبغي أن يعرف أيضاً جنسها هل هي ذهب أو فضّة ، أو ثوب هرويّ أو مرويّ ، ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان ممّا يُعدّ في العادة ؛ لما ورد في حديث أُبيّ بن كعب : « اعرف عدّتها » [٢] ومهما ازداد عرفاناً ازداد احتياطاً في حفظها وتبيّنها على أنّه لا يفرّط في طرفها.

وينبغي أن يقيّد ذلك بالكتابة لئلاّ ينسى ما عرفه منها.

مسألة ٣٣٨ : ويجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد ، والإنشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها ، سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملّك بعد السنة ، عند علمائنا ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لما رواه العامّة عن النبيّ 6 في حديث زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 6 يسأله عن اللّقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها » [٤].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه داوُد بن سرحان عن الصادق 7 أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله » [٥].

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق 7 في اللّقطة في حديثٍ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله » [٦].

ولأنّه مال للغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، ولا طريق‌


[١] تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١).

[٢] تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١).

[٣] المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

[٤] تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١).

[٥] تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣).

[٦] تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست