وفي روايةٍ أُخرى أنّه قال في مكة : « لا يُنفَّر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلاّ لمُنشدٍ » [٣] يعني لمعرّفٍ [٤].
وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.
أمّا وجه الموافقة : ففي تحريم تملّكها للاّقط.
وأمّا وجه المخالفة : فإنّ أصحابنا جوّزوا الصدقة بها بعد تعريفها حولاً ، وفي الضمان حينئذٍ خلاف.
ولم يذكر هؤلاء العامّة الصدقةَ.
والقول الثاني للشافعي : إنّه لا فرق بين لقطة الحرم والحِلّ ، بل هُما سواء في الحكم من التعريف حولاً وتملّكها بعده ـ ورواه العامّة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيّب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ـ لعموم الأحاديث ، ولأنّه أحد الحرمين ،
[١] صحيح مسلم ٣ : ١٣٥١ / ١٧٢٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ / ١٧١٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٥٨ / ١٥٦٤٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٦٤ ـ ٦٥.