نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 20
المفاصلة إلى واحدٍ ، فيلزم المحذور الثاني.
وأمّا بطلان التالي [١] : فلأنّه منافٍ للمضاربة ؛ لأنّ مقتضاها أن يرجع إلى ربّ المال رأس ماله ثمّ يشتركان في الربح.
واعتُرض [٢] بأنّ لزوم أحد الأمرين مبنيٌّ على أنّ رأس المال قيمة [٣] يوم العقد ، وبتقدير جواز القراض على العرض يجوز أن يكون رأس المال ذلك العرض بصفاته من غير نظرٍ إلى القيمة ، كما أنّه المستحقّ في السَّلَم ، وحينئذٍ فإن ارتفعت القيمة فهو كخسرانٍ حصل في أموال القراض ، وإن انخفضت فهو كزيادة قيمةٍ فيها.
وادّعى بعض الشافعيّة الإجماعَ على اختصاص القراض بالنقدين [٤].
والشيخ ; استدلّ على الاختصاص : بأنّ ذلك مُجمع على جوازه ، بخلاف المتنازع [٥].
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز القراض بكلّ مالٍ ، فإن كان له مِثْلٌ أُعيد مثله عند المفاصلة ، وإن لم يكن له مِثْلٌ أُعيد قيمته ـ وبه قال طاوُس وحمّاد بن أبي [ سليمان ] [٦] مسلم ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّ ذلك يجوز أن يكون ثمناً ، فجاز أن يكون رأس مال المضاربة كالنقود [٧].