مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم [٢] ، وروي ذلك عن أهل البيت :[٣] ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [٤].
وروى العامّة عن عليٍّ 7 أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح » [٥] ونحوه عن الحسن والزهري [٦].
والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنين 7 نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.
والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.
إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك [٧] ؛ لما تقدّم [٨] من الرواية عن أهل البيت : ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.
وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال ـ وعن أحمد رواية أُخرى :
[١] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.
[٢] كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.